أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة السورية تعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين “تعسفا على لائحة إرهابيين مزعومين”، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.
ودعت رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم على موقعها الرسمي، الحكومة إلى إنهاء ما أسمته بـ “العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم”.
وتحدث التقرير عن “استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي. يعطي المرسوم 63 السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، حتى عندما لا يُتهمون بأي جريمة. بالإضافة إلى العيوب الجوهرية في هذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة، وكذلك القانون المنطبق على محكمة الإرهاب (القانون رقم 22)، أظهر بحث جديد لـ هيومن رايتس ووتش أن طريقة تنفيذ الوزارة أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقابا جماعيا وتنتهك الحق في الملكية”.
وقالت رايتس ووتش أن المرسوم يتنافى مع نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين الهاربين من الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات على العودة إلى سوريا.
ورأيت أيضا أن المرسوم ينتهك ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث أن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة. وينتهك المرسوم الحق في الملكية، المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار.
وطالبت رايتس ووتش الحكومة السورية بتقديم أسباب محددة لإدراج الأشخاص على لائحتها للإرهابيين المزعومين، وإلا فعليها إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم. والسماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم. كما طالبت الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والقوانين والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة، وتضمين ضمانات للإجراءات الواجبة والمحاكمات العادلة، بما فيها محاكمات مفتوحة، والحق بالاستعانة بوكيل قانوني، والحق الكامل في الاستئناف.