أوغاريت بوست (دمشق) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021، والقاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المادة (1) تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
استعمال الوسائل الاحتيالية:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.
وفي تصريح لـ سانا قال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب: بعد زيادة المخالفات المرتكبة بالحصول على خدمات الاتصالات بالطرق الاحتيالية كان من واجب الوزارة تشديد العقوبات وأصبحت العقوبات في المرسوم 9 لعام 2021 بعد تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات وتشديد العقوبات بحق كل من سهل أو قام بالحصول على الخدمات بطريقة احتيالية مع علمه بذلك لافتاً إلى أن الغاية من التشدد في العقوبة محاربة ظاهرة المخالفات المرتكبة وضمان تقديم خدمات للمواطنين بطريقة قانونية وصحيحة ومحاربة المخالفين الذين يحصلون على خدمات الاتصالات مع التهرب من دفع الرسوم المستحقة.
وبين الوزير الخطيب أنه مع التطور التكنولوجي ووجود طرفيات وتجهيزات يستخدمها بعض الأشخاص لنسخ (الايمي) من موبايل قديم إلى موبايل حديث غير معرف على الشبكة وخاصة بعد توقف التعريف على الشبكة زاد من الأساليب الاحتيالية معتبراً أن التشدد في العقوبات سيحد من ظاهرة استخدام (الايمي) وهي ممنوعة عالمياً ومحلياً.
المصدر: سانا