أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، ويقضي المرسوم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مع غرامة مالية لمن يخالف المرسوم.
وأفادت وكالة سانا الحكومية، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (٣) لعام٢٠٢٠، القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣، أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان المبلغ المتعامل به 5 آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 الى 10 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.