أوغاريت بوست (دمشق) – تسعى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في سوريا على إصدار قانون خاص بمكافحة تهريب الأشخاص يقضي بمعاقبة كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص بالسجن من ثلاث حتى 15 سنة وبغرامة مالية تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة وتصل الغرامة إلى 10 ملايين بحق الشخص الاعتباري إذا تم ارتكاب الجريمة باسمه أو لصالحه أو أحد وسائله.
ونص المشروع، بحسب صحيفة “الوطن” السورية أنه يعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو نظم أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المُهربين أو جمعهم أو نقلهم أو أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة وأدواتها حسبما نقلت “الوطن”.
وشدد المشروع العقوبة في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة وفي حال ارتكبها موظف عام مستغلاً لوظيفته كذلك في حال استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة إضافة إلى أن مرتكب الجريمة استخدم القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.
ونص المشروع على أنه تشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرب أو إصابته بعاهة دائمة، مشيراَ إلى أنه تطبق العقوبة ذاتها على الجاني الذي يستخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات إضافة إلى أنه في حال وقع اعتداء جنسي على الشخص المُهرب.
ولفت المشروع إلى أنه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة كل من أفصح أو كشف عن هوية الشخص المُهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
وتوقعت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية غادة إبراهيم أن يتم عرض مشروع القانون الأسبوع القادم بعد الانتهاء من مناقشته في اللجنة، معتبرة أنه من ضمن العديد من القوانين التي يحتاج إليها باعتبار أن الأزمة خلقت حالات جديدة بحاجة إلى تشريعات ناظمة لتنظيمها.