أوغاريت بوست (دمشق) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتحديد أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، داخل البلاد وخارجها
وقضى المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة.
وحسب المرسوم فإنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
أما المقيمون خارج سوريا فهناك عدة تصنيفات حسب سنوات الإقامة وتبدأ بدفع 7 آلاف دولار أمريكي.
كما تضمن البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سوريا، وكذلك شمل مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل البلاد أو خارجها.
المصدر: وكالات