أوغاريت بوست (دمشق) – أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015، والتي كان من أبرز ما تضمنتها، “فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة”.
وتضمن المشروع بحسب ما جاء صحيفة “تشرين” الرسمية، في مادته 22 عقوبات مخالفات التموين والتسعير والجودة، والتي تضمنت “رفع الغرامة المالية من 50 – 100 ألف ليرة بعدما كانت في السابق 25 ألف ليرة”.
وشملت تلك العقوبة “بائع المفرق لجهة تعليق بيع سلعة على أخرى، أو بيع سلعة، ومخالفة قرارات التنزيلات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر مفرق دون الحصول على فواتير، وإعلان الأسعار بغير الليرة”.
وحددت المادة 23 من القانون “عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع، أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر”.
ووفقاً للمادة 24 من القانون المعدل الجديد “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية قدرها 3 أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير أو بإحدى العقوبتين، لكل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية على اختلافها المقدمة من الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها”.
كما شملت العقوبة السابقة كل “من مشتغل بشؤون التجارة والصناعة وقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه معلومات وبيانات مزورة أو وهمية عن سلعة معينة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح”.
كما حدد القانون، “عقوبة بقيمة 300 – 600 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي، أو إعطاء فاتورة، أو من أعطى فاتورة غير نظامية”.
ونصت المادة 27 وفق التعديل الجديد على “عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة مالية من 200 – 500 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات، أو يصف أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره من دون لبس أو غموض، أو نشر إعلانات مضللة”.
ونصت المادة 28 على “عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من مليون ليرة إلى مليوني ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة ولاسيما في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية”.
أو في عدد البضاعة أو مقدارها ومقاييسها، أو في نوع البضاعة وأصلها، أو مصدرها، والمنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة وغير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة”.
وشددت العقوبة في جميع الحالات السابقة على “الحبس مدة 6 أشهر ولا تزيد على السنة، والغرامة المالية من 3 – 5 ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة”.
أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة بقصد غش المستهلك، أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة”.