أوغاريت بوست (دمشق) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإحداث “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال”، بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
وبناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
ويشمل المرسوم المتضررين في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال (اللاذقية وحماة وإدلب وحلب)، ممن يستحقون الدعم المالي عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الزلزال.
ونص المرسوم على أن الصندوق يحدث لدى “رئاسة مجلس الوزراء” ويسمى “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال”، يكون مستقلاً مالياً، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وللصندوق حساب جار أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتودع فيه الموارد المالية للصندوق.
والمنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.
أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج – تصرف المبالغ الواردة إلى الصندوق بالقطع الأجنبي حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
د – يدور الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام للعام الذي يليه.
هـ – رئيس المجلس، أو من يفوضه، هو عاقد للنفقة وآمر للتصفية والصرف للصندوق.
و – يكون للصندوق نظام مالي ومحاسبي يتضمن إجراءات تحريك الأموال وشروط وأحكام وآليات صرفها.
ز – تخضع حسابات الصندوق إلى عملية التدقيق المالي من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يعين من قبل مجلس الإدارة.
المادة 5- الإعفاءات:
أ – تعفى عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية والعمولات والبدلات وأي تكاليف أخرى.
ب – تعد كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق.
ج – يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق من تخفيض ضريبي قدره 10% من الضريبة على الدخل الخاضع لها، وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه، بشرط تجاوز المبلغ المتبرع به 20% من الدخل الخاضع للضريبة على ألا يقل عن /500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.
المادة 6- مجلس الإدارة:
أ – يتألف مجلس الإدارة من:
– رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.
– وزير الإدارة المحلية والبيئة – عضواً ونائباً للرئيس.
– وزير المالية – عضواً.
– وزير الأشغال العامة والإسكان – عضواً.
– الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء – عضواً.
– أربعة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية أو الفعاليات الاقتصادية أو خبراء في هذا المجال يختارهم رئيس المجلس – أعضاء.
– مدير الصندوق – أميناً للسر ومقرراً.
ب – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
ج – تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب رئيس المجلس.
د – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة 7- يتولى المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.
ب – إقرار النظام المالي والمحاسبي للصندوق.
ج – إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
دـ – المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.
هـ – قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8- مدير الصندوق:
أ – يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ومتابعة تنفيذ سياساته وتنسيق عمله بالتواصل مع الجهات المختلفة.
ب – يتولى المدير المهام الآتية:
إعداد سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.
إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي للصندوق.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.
إعداد تقارير شهرية عن عمل الصندوق وما قدمه من دعم للمتضررين.
اقتراح تكليف عاملين من الجهات العامة، للقيام بأعمال الصندوق، ويصدر التكليف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وسائر المزايا من جهاتهم العامة الأصلية.
المادة 9- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 10– يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ نشره.
المادة 11– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المصدر: “سانا”