أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أظهر تعميم صادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، أحمد السيد، ايضاح حول طلب يخص تنظيم الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة الإيزيدية في سوريا.
حيث تضمن “بحسب المادة 33 من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أن تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: المحاكم الشرعية، المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية، والمحاكم الروحية للطوائف المسيحية.”
كما استكمل التعميم بالقول :” أن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته، قد نصّت على خضوع جميع السوريين لقانون الأحوال الشخصية، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم سوى ما تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.”
كما اعتبر التعميم أنه :” بمقتضى ما سلف يتبين أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية ومنها الزواج إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف.”
وبذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين.