أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة السورية، تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وبغرامة مالية مابين 50 وحتى 500 ألف ليرة سورية.
وأشار عبد القادر إلى إن “العقوبة تأتي بحسب المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في العام 2007 الخاص في مكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا يعتبر من تلك الأمراض”.
ونوه عبد القادر إلى أن الشرطة تنظم ضبطاً بحق المخالف ومن ثم تحوله إلى النيابة العامة وهنا يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.
وأعلنت الحكومة السورية حظر جزئي للتجوال، أمس الأربعاء، من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
بدورها قالت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا أصبحت 5، بعد إصابة 4 أشخاص بالفيروس.