أوغاريت بوست (دمشق) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر.
وحسب المرسوم التشريعي، المادة /1/ تعدل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ م لتصبح على النحو الآتي..
فقرة أ/ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على اساسهما على المعاش وفق ما يلي..
.. راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.
.. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.
.. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
فقرة ب /1/ – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية.
2 / توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند /1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
3/ يوقف صرف الاعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.
المادة /2/ تعدل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/م لتصبح على النحو الآتي..
فقرة أ/ – يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:
.. راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.
.. راتب شهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة على ألا يتجاوز راتب /5/ أشهر.
.. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
فقرة ب /1/ – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية.
2/ توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند/1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
3/ يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.